221

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

باب القسمة
١١٣٩ - وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ لِيَقْسِمَا (^١) … مَا لَا يَضُرُّ قَسْمُهُ فَلْيَقْسِمَا
١١٤٠ - بِقَاسِمٍ (^٢) مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ … يَكُونُ عَدْلًَا حَاسِبَا لَا مَنْ كَفَرْ
١١٤١ - فَإِنْ أَقَامَا قَاسِمًَا لَمْ يَفْتَقِرْ (^٣) … فِي كَونِهَا صَحِيحَةً لِمَا ذُكِرْ
١١٤٢ - أَو كَانَ فِي المَقْسُومِ مَا يُقَوَّمُ … فَبِاجْتِمَاعِ قَاسِمَينِ يُقْسَمُ
١١٤٣ - وَبَعْدَ أَنْ تُعَدَّلَ الأَجْزَاءُ … فَفِي رِقَاعٍ تُكْتَبُ الأَسْمَاءُ
١١٤٤ - تُدْرَجُ كُلُّ رُقْعَةٍ بِشَمْعَةْ … وَلْيُخْرِجُوا لِكُلِّ جُزْءٍ رُقْعَةْ (^٤)
باب الدعوى والبينات
١١٤٥ - وَالمُدَّعِي إِنْ كَانَ مَعْهُ بَيِّنَةْ … فَلْيَحْكُمِ القَاضِي لَهُ بِالبَيِّنَةْ
١١٤٦ - أَو لَمْ يَكُنْ (^٥) فَلْيَحْلِفِ الَّذِي ادُّعِي … عَلَيهِ أَو يَرُدُّهَا لِلْمُدَّعِي

(^١) (ق): (فليقسما).
(^٢) (ك): (لقاسم).
(^٣) (ز): (تفتقر).
(^٤) ما تضمنه قوله: (وبعد أن تعدل …) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ج): (تكن).

1 / 225