190

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٩٢٠ - وَكُلُّ شَرْطٍ لِلْقَصَاصِ قَدْ سَلَفْ (^١) … فِي النَّفْسِ شَرْطٌ للقِصَاصِ فِي الطَّرَفْ … الطَّرَفْ
٩٢١ - مَعْ شِرْكَةِ العُضْوَينِ فِي الاِسْمِ الأَخَصّ … وَفَقْدِ نَقْصٍ أَي بِمَقْطُوعٍ يُخَصْ
٩٢٢ - وَيُقْطَعُ الأَشَلُّ بِالأَشَلِّ مَا … لَمْ يُخْشَ (^٢) عِنْدَ قَطْعِهِ نَزَفُ الدِّمَا (^٣)
٩٢٣ - وَإِنْ جَنَى (^٤) بِجُرْحِهِ لَنْ يَجْرَحَهْ … إِلَّا بِرَأسٍ (^٥) أَو بِوَجْهٍ (^٦) أَوضَحَهْ
فصل في الديات
٩٢٤ - في كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ إِذَا قُتِلْ … بِغَيرِ حَقٍّ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلْ
٩٢٥ - وَثُلِّثَتْ (^٧) فِي العَمْدِ بِاتِّفَاقِ … مِنْهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الحِقَاق
٩٢٦ - وَمِنْ (^٨) جِذَاعٍ مِثْلُهَا وَالفَاضِلُ (^٩) … قُلْ أَرْبَعُونَ كُلُّهَا حَوَامِلُ

(^١) (ظ): (سبق).
(^٢) (ظ): (يخشى).
(^٣) تقييد قطع العضو الأشل بعدم خوف نزف الدم منه من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق): (واجنى).
(^٥) (ق): (مداس).
(^٦) (ق): (توجه).
(^٧) (ظ): (وثلث).
(^٨) (ج): (وهو من).
(^٩) (ق): (الفاصل).

1 / 194