Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

Al-Amriṭī d. 989 AH
174

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٧٨٩ - فَبِالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصْ … فَسْخُ النِّكَاحِ لِلَّذِي مِنْهَا خَلَصْ ٧٩٠ - أَو كَانَ مِثْلَ غَيرِهِ فِي عِلَّتِهْ (^١) … وَخُيِّرَتْ بِجَبِّهِ وَعُنَّتِهْ ٧٩١ - وَخَيَّرُوهُ إِنْ يَكُنْ (^٢) بِهَا رَتَقْ … أَو قَرَنٌ فِي فَسْخِهِ كَمَا سَبَقْ (^٣) فصل في الصداق ٧٩٢ - ذِكْرُ الصَّدَاقِ (^٤) سُنَّةٌ فَلَو نَكَحْ (^٥) … بِلَا صَدَاقٍ حَالَةَ التَّفْوِيضِ صَحْ ٧٩٣ - وَلَمْ يَجِبْ إِلَّا بِفَرْضِ قَاضِي … أَو بِالْتِزَامِ الزَّوجِ بِالتَّرَاضِي ٧٩٤ - أَو بِالدُّخُولِ فَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا … وَالاِعْتِبَارُ بِالنِّسَا مِنْ أَهْلِهَا ٧٩٥ - وَفِي سِوَى التَّفْوِيضِ إِنْ سَمَّى (^٦) لَهَا … مَهْرًَا وَإِلَّا فَهْوَ مَهْرُ مِثْلِهَا (^٧) ٧٩٦ - ثُمَّ الكَثِيرُ وَالقَلِيلُ يُجْعَلُ … مَهْرًَا وَلَكِنْ شَرْطُهُ التَمَوُّلُ (^٨)

(^١) (ج): (عنته). ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل. (^٢) (ق): (يكون). (^٣) عدَّدَ الأصلُ العيوب التي يرد بها كلا من الزوجين، من غير ذكر التخيير في بعضها كما أفاده الناظم. (^٤) (ق): (النكاح). (^٥) (ق): (انكح). (^٦) (ج): (سما). (^٧) ما تضمنه قوله: (والاعتبار بالنسا …) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل. (^٨) (ز): (التمؤل). واشتراط التمول من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 178