Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

Al-Amriṭī d. 989 AH
172

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٧٧١ - لَكِنْ هُنَا تُقَدَّمُ (^١) الأَجْدَادُ … عَنْ إِخْوَةٍ وَلَا تَلِي (^٢) الأَولَادُ (^٣) ٧٧٢ - وَلَا يَجُوزُ عَقْدُهُ فِي العِدَّةِ … وَلَا صَرِيحُ خِطْبَةِ المُعْتَدَّة ٧٧٣ - وَيَحْرُمُ التَّعْرِيضُ لِلرَّجْعِيَّةْ … وَجُوِّزَا (^٤) لِلْمَرْأَةِ الخَلِيَّةْ ٧٧٤ - وَلِلْأَبِ التَّزْوِيجُ بِالإِجْبَارِ … مَا دَامَتِ الأُنْثَى مِنَ الأَبْكَار ٧٧٥ - لِمُوسِرٍ كُفْءٍ خَلَا مِنْ عَيبِ رَدْ … بِمَهْرِ مِثْلٍ حَلَّ مِنْ نَقْدِ البَلَدْ (^٥) ٧٧٦ - وَكُلُّ جَدٍّ لِأَبٍ فَكَالْأَبِ … فَلَا يَكُونُ مُجْبِرًَا لِلثَّيِّب ٧٧٧ - وَالشَّرْطُ فِي تَزْوِيجِهَا الصَّحِيحِ … بُلُوغُهَا مَعْ (^٦) إِذْنِهَا الصَّرِيحِ (^٧) ٧٧٨ - وَالبِكْرُ فِي تَزْوِيجِهَا كَالثَّيِّبِ … إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا أَبُو أَبِ (^٨) فصل في محرّمات النّكاح ٧٧٩ - حَرِّمْ نِكَاحَ أَرْبَعٍ وَعَشْرِ … مِنَ النِّسَا قَطْعًَا بِنَصِّ الذِّكْر

(^١) (ز): (يقدم). (^٢) (ك): (يلي). (^٣) ما تضمنه هذان البيتان هو إجمال لما فصله الأصل في تعداد الأولياء. (^٤) (ك): (وجوزن). (^٥) ما تضمنه هذا البيت من شروط الخاطب الذي للولي إجبار البكر عليه من زيادة الناظم على أصله. (^٦) (ق): (من). (^٧) (ق): (الصحيح). (^٨) ما تضمنه هذا البيت من إلحاق البكر بالثيب عند فقد الولي من زيادة الناظم على أصله.

1 / 176