Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم محمد جراد
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga
Al-Amriṭī d. 989 AHنهاية التدريب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم محمد جراد
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(^١) (ق): (الانثيين). (^٢) (ج): (لا لذكر). (^٣) ما تضمنه قوله: (ولو صبي …) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله. (^٤) خالف الناظم الأصل في مسألة الفرج، حيث رجح جواز النظر إلى فرج الزوجة وملك اليمين، وهو المفتى به في المذهب، لضعف الحديث الوارد في الحرمة. (^٥) (ظ): (فاليحرم). (^٦) (ق): (وامرأة مع امرأة). (ز): (ومراة مع مراة). وما أثبتناه من (ك) (ظ) (ج). (^٧) ما تضمنه هذا البيت من تفصيل لعورة المرأة على المرأة، وعلى ممسوح الذكر والأنثيين من زيادة الناظم. (^٨) (ق): (لمحرم). (^٩) ما تضمنه البيت من تفصيل لعورة الذكر على الذكر، ومنع أهل الورع النظر إلى الأمرد الجميل من زيادة الناظم. (^١٠) (ق): (حور). (^١١) النظر إلى الصغيرة فيما دون الفرج من زيادة الناظم على الأصل.
1 / 174