Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

Al-Amriṭī d. 989 AH
162

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الوارثات من النساء ٧٠١ - وَالوَارِثَاتُ سَبْعُ نِسْوَةٍ (^١) أَقَلْ … بِنْتٌ كَذَا بِنْتُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلْ (^٢) ٧٠٢ - أُخْتٌ وَأُمٌّ جَدَّةٌ وَإِنْ رَقَتْ … وَزَوجَةٌ (^٣) ثُمَّ الَّتِي قَدْ أَعْتَقَتْ فصل فيمن لا يسقط من الميراث بحال ٧٠٣ - وَإِنْ يَكُنْ كُلُّ الرِّجَالِ اجْتَمَعُوا … فَابْنٌ وَزَوجٌ وَأَبٌ لَمْ يُمْنَعُوا … يُمْنَعُوا ٧٠٤ - أَوِ النِّسَا فَالبِنْتُ مَعْ شَقِيقَتِهْ … وَالأُمُّ مَعْ بِنْتِ ابْنِهِ وَزَوجَتِهْ ٧٠٥ - أَو سَائِرُ النِّسَاءِ (^٤) وَالرِّجَالِ … فَخَمْسَةٌ لَمْ يُمْنَعُوا بِحَال ٧٠٦ - اِبْنٌ وَبِنْتٌ ثُمَّ أُمٌّ وَالأَبُ … وَزَوجُهَا أَو زَوجَةٌ لَمْ يُحْجَبُوا (^٥) ٧٠٧ - أَو لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًَا مِمَّنْ عُلِمْ … فَمَالُهُ لِبَيتِ مَالٍ مُنْتَظِمْ (^٦)

(^١) (ق): (يسوة). (^٢) (ق): (شغل). قال الفشني: (وإن سفل: وهذا أحسن من قول أصله: "وإن سفلت". لأنه يؤدي إلى دخول بنت بنت الابن في الإرث وهو خطأ …). تحفة الحبيب ص ٣١٧. (^٣) (ج): (وزجة). (^٤) (ق) (ز): (النسا). (^٥) وما تضمنته هذه الأبيات من تفصيل الناظم وشرحه على الأصل، حيث اكتفى الأصل بالقول: (ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب). متن أبي شجاع ص ٣٠. (^٦) (ق): (ينتظم). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 166