Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم محمد جراد
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga
Al-Amriṭī d. 989 AHنهاية التدريب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم محمد جراد
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1436 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(^١) (ق): (بيع). (^٢) ما تضمنه هذا البيت من عدم جواز الوكيل أن يبيع ما وكل فيه من طفله، بخلاف ولده الرشيد وأبيه من زيادة الناظم على أصله. (^٣) (ك): (نشا). (^٤) ما تضمنه هذا الشطر من كون الجنون مبطلًا للوكالة من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) ما تضمنه هذا البيت من فوائد الناظم المزيدة على أصله. (^٦) ذكر الأصل ثلاثة شرائط لصحة الإقرار، وهي: (البلوغ والعقل والاختيار)، وعبر عنها الناظم بقوله: (بغير مال صح من مكلف)، لأن التكليف شامل للثلاثة، وذكر شرطًا رابعًا إن كان الإقرار بمال، وهو الرشد، وعبر عنه بقوله: (ومطلقًا - أي: بمال - من مطلق التصرف). والله أعلم.
1 / 151