Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

Al-Amriṭī d. 989 AH
139

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

باب الحجر ٥٣٨ - وَالشَّخْصُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ … بِمَانِعٍ مِنْ سِتَّةٍ لَمْ تَخْتَف ٥٣٩ - وَهِيَ الصِّبَا كَذَا جُنُونٌ يُعْرَفُ … فَلَا يَصِحُّ مَعْهُمَا تَصَرُّفُ ٥٤٠ - وَلَا مِنَ المُبَذِّرِ السَّفِيهِ … إِنْ كَانَ مَحْجُورًَا عَلَيهِ فِيهِ (^١) ٥٤١ - وَكَالسَّفِيهِ مُفْلِسٌ مَدِينُ (^٢) … تَزِيدُ عَنْ أَمْوَالِهِ الدُّيُونُ ٥٤٢ - لَكِنْ يَصِحُّ مُطْلَقًَا فِي ذِمَّتِهْ … كَذَا (^٣) النِّكَاحُ ثُمَّ خَلْعُ زَوجَتِهْ (^٤) فصل في تصرفات الرقيق ٥٤٣ - وَلَيسَ لِلرَّقِيقِ فِيمَا فِي يَدِهْ … تَصَرُّفٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهْ ٥٤٤ - فَإِنْ شَرَى (^٥) بِغَيرِ إِذْنٍ وَاقْتَرَضْ … يَكُنْ عَلَيهِ بَعْدَ عِتْقِهِ العِوَضْ (^٦) ٥٤٥ - وَإِنْ يُعَامَلْ بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهْ … يَجِبْ وَفَاءُ (^٧) الدَّينِ مِمَّا فِي يَدِهْ

(^١) تقييد السفيه بالمحجور عليه من زيادة الناظم، ويفيد في أن تصرف السفيه المهمل صحيح. (^٢) (ق): (يدين). (ج): (المفلس المديون). (^٣) (ق): (كذ). (^٤) (ز): (روجته). وصحة النكاح والطلاق من المفلس من زيادة الناظم. (^٥) (ك): (شرا). (^٦) (ق): (العرض). (^٧) (ق) (ز) (ظ): (وفا).

1 / 143