125

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٤٤٧ - وَلَيسَ مِنْ شُرُوطِهِ الصِّيَامُ (^١) … بَلْ شَرْطُهُ (^٢) التَّمْيِيزُ وَالإِسْلَامُ (^٣)
٤٤٨ - وَلُبْثُهُ بِمَسْجِدٍ وَالنِّيَّةْ (^٤) … وَلْيَنْوِ فِي مَنْذُورِهِ الفَرْضِيَّةْ (^٥)
٤٤٩ - وَبِالجُنُونِ وَالجِمَاعِ يَبْطُلُ … كَذَا بِحَيضٍ أَو نِفَاسٍ يَحْصُلُ
٤٥٠ - وَبِالخُرُوجِ يَبْطُلُ المَنْذُورُ … لَكِنْ لِعُذْرٍ يَخْرُجُ المَعْذُورُ
***

(^١) (ق): (الصياما).
(^٢) (ق): (شروطه).
(^٣) اعتبار وجوب الاعتكاف في حق من نذره، وانتفاء شرط الصوم فيه، واشتراط التمييز والإسلام من زيادة الناظم، واقتصر الأصل على شرطي النية واللبث في المسجد.
(^٤) (ق): (والبية).
(^٥) نية الفرض في الاعتكاف المنذور من فوائد الناظم المزيدة.

1 / 129