111

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

كتاب الزكاة
شروط وجوب الزكاة
٣٥٥ - وُجُوبُهَا فِي خَمْسَةٍ قَدِ انْحَصَرْ … وَهِيَ المَوَاشِي وَالزُّرُوعُ وَالثَّمَرْ
٣٥٦ - وَالرَّابِعُ النَّقْدَانِ (^١) ثُمَّ المَتْجَرُ … خَامِسُهَا وَكُلُّهَا سَتُذْكَرُ
٣٥٧ - بِشَرْطِ كَونِ الشَّخْصِ حُرًَّا مُسْلِمَا … وَمَلْكِهِ مِنْهَا نِصَابًَا تُمِّمَا
٣٥٨ - وَالحَولِ إِلَّا فِي الزُّرُوعِ وَالثَّمَرْ … وَالسَّومِ وَهُوَ فِي المَوَاشِي مُعْتَبَرْ
٣٥٩ - وَسَومُهَا مَعْنَاهُ أَلَّا تَأكُلَا … فِي الحَولِ إِلَّا مَا يُبَاحُ مِنْ كَلَا (^٢)
٣٦٠ - أَمَّا المَوَاشِي هَاهُنَا فَهِيَ النَّعَمْ … مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَمِنْ غَنَمْ
زكاة الإبل (^٣)
٣٦١ - وَنَبْتَدِي بِالإِبْلِ (^٤) فِي الحِسَابِ … وَفِي بَيَانِ الفَرْضِ وَالنِّصَاب
٣٦٢ - فَدُونَ خَمْسٍ لَمْ تَجِبْ زَكَاةُ … وَبَعْدَهَا فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةُ

(^١) عبر الأصل عن النقدين بالأثمان، وفسرهما بالذهب والفضة، وتعبير الناظم أولى، لإفهامه المراد بلفظ أخصر.
(^٢) تفسير السوم من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) إيراد الناظم لمعاني: (بنت مخاض، بنت لبون، الحقة، الجذعة)، من زيادته على الأصل.
(^٤) (ز): (في الابل).

1 / 115