108

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٣٣١ - وَيُسْتَرُ الحَرْبِيُّ بِالتُّرَابِ … وَجَازَ أَنْ يُرْمَى إِلَى الكِلَابِ (^١)
غسل الميت
٣٣٢ - وَغَسْلُهُ كَالْحَيِّ لَكِنْ ذَا نُدِبْ … نِيَّتُهُ لِغَاسِلٍ وَلَمْ تَجِبْ (^٢)
٣٣٣ - وَكَونُهُ وِتْرًَا كَغَسْلِ الحَيِّ … أَوَّلُهُ بِالسِّدْرِ وَالخِطْمِيِّ (^٣)
٣٣٤ - وَآخِرًَا (^٤) بِخَالِصِ الطَّهُورِ … وَفِيهِ شَيءٌ قَلَّ مِنْ كَافُور
تكفين الميت
٣٣٥ - وَإِنْ تُرِدْ أَقَلَّ وَاجِبِ الكَفَنْ … فَذَاكَ ثَوبٌ سَاتِرٌ كُلَّ البَدَنْ
٣٣٦ - وَالأَفْضَلُ التَّكْفِينُ فِي ثَلَاثِ (^٥) … لَفَائِفٍ وَالخَمْسُ لِلْإِنَاث
٣٣٧ - مِنَ الثِّيَابِ البِيضِ لَكِنْ يَلْزَمُ … أَنْ لَا يَكُونَ فِي الحَيَاةِ يَحْرُمُ
٣٣٨ - وَلَا يَجُوزُ سَتْرُ رَأسِ المُحْرِمِ … كَوَجْهِ أُنْثَى أَحْرَمَتْ فَلْيَحْرُم

(^١) من قوله: (وواجب التجهيز …) إلى هنا من فوائد الناظم المزيدة على الأصل.
(^٢) ندب النية لغسل الميت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) الخطمي من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ز) (ج): (واخر).
(^٥) اقتصر الأصل على بيان أن الكفن ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة فقط، وما ذكره الناظم في هذه الأبيات - غير ما ذكره الأصل - من فوائده المزيدة.

1 / 112