106

Dhammaadka Tababarka ee Fiqiga Shafiiciga

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم محمد جراد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فصل في اللباس ٣١٨ - عَلَى الرِّجَالِ يَحْرُمُ الحَرِيرُ … وَجَازَ أَنْ يُكْسَى بِهِ الصَّغِيرُ (^١) ٣١٩ - وَمِثْلُهُ الإِبْرِيسَمُ المُرَكَّبُ … مَعْ غَيرِهِ إِنْ كَانَ وَزْنًَا يَغْلِبُ ٣٢٠ - وَكَالحَرِيرِ لُبْسُ خَاتَمِ الذَّهَبْ … وَكُلُّ ذَاكَ (^٢) لِلنِّسَاءِ (^٣) مُسْتَحَبْ (^٤) ٣٢١ - وَمَا دَعَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ (^٥) لُبِسْ … وَفِي الصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ لُبْسُ النَّجِسْ (^٦) ***

(^١) استثناء الصغير من حرمة لبس الحرير زيادة من الناظم على الأصل. (^٢) (ق): (ذلك). (^٣) (ق) (ز): (للنسا). (^٤) (ز): (يستحب). (^٥) (ق): (مزورة). (^٦) استثناء لبس الحرير عند الضرورة من الحرمة، وعدم جواز لبس النجس في الصلاة من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 110