Dhammaadka Dhammaadka
نهاية النهاية
المدخول لأداة التثنية أو الجمع هو الذي وقع محلا للبحث في المقام وانه هل يجوز استعماله في هذا الحال في أكثر من معنى واحد من معاني مفرده بعد ان لم يكن ذلك جائزا حال الافراد فتكون أداة التثنية أو الجمع قرينة على ذلك أو انه لا يجوز استعماله في هذا الحال أيضا الا في معنى واحد فينحصر مفاد الأداة في إفادة تكرر ذلك المعنى الواحد لا إفادة إرادة المتعدد من معانيه (إذا عرفت ذلك) فاعلم أنه لا إشكال في أن التثنية والجمع يفيدان التعدد في الجملة كما لا إشكال في عدم كون ذلك بالوضع الشخصي لمجموع الهيئة والمادة بإزاء المتعدد بل انما ذلك بوضع الهيئة نوعيا بعد وضع المادة شخصيا والا لم يكن من التثنية والجمع في شئ وكانت الأداة فيهما من قبيل الألف والنون في عمران (غاية الأمر) انهما وضعا للدلالة على الاثنين أو الثلاث كلفظ الاثنين والثلاث وذلك وضع الدلالة على الواحد ومن الواضح ان مجرد ذلك لا يجعله تثنية أو جمعا و حينئذ فيحتمل ان يكون مدخول الأداة مستعملا في المتعدد وتكون الأداة من قبيل القرينة على ذلك كما في كلمة يرمي التي هي قرينة على إرادة الرجل الشجاع من لفظ الأسد (ويحتمل) ان يكون المدخول مستعملا في الجنس وفي معنى مفرده والتعدد مستفادا من الأداة كاستفادة قيد الوحدة في النكرة من التنوين (ويحتمل) ان يكون أحد المعنيين مستفادا من المادة والاخر من الهيئة والأداة والأخير باطل بالقطع (واما الأولان) (فان صح الأول منهما) بان قلنا بجواز ان يكون ذلك المتعدد المراد من المدخول معنيان من معانيه لا فردان من معنى واحد لزمه جواز استعمال المفرد أيضا في المتعدد ولم يكن ح وجه للتفصيل بين المفرد وغيره إذ لا يزيد التثنية والجمع على المفرد في ذات المستعمل والمستعمل فيه فان ما هو المستعمل في المتعدد في التثنية والجمع هو عين ما استعمل في المتعدد في المفرد (غاية الأمر) ان التثنية والجمع مشتملان على القرينة في أنفسهما دون المفرد ومن الواضح ان أمر القرينة هين ففي المفرد أيضا يمكن نصب القرينة على ذلك ولم يكن البحث في المقام عن الحاجة إلى القرينة بل عن أصل جواز الاستعمال وعدمه (وان صح الثاني منهما) لم تكن شأن الأداة الا تقييد الطبيعة التي أريدت من مدخولها بالمتعدد من افرادها فان صح إرادة الطبائع المتعددة من المدخول أفادت الأداة تكرر تلك الطبائع المتعددة في فردين أو ثلاثة افراد من افرادها وان لم تصح
Bogga 58