118

إلى النزاع في دلالة دليل الامر أيضا بان يقال إن الامر بطبيعة هل يدل على طلبها ومحبوبيتها بسيلانها بحيث أينما وجدت كانت مطلوبة ومحبوبة كما في الأشياء الخارجية التي تميل النفس إليها أو انه يدل على محبوبيتها في الجملة بحيث لا يتصف بالمحبوبية الا أول وجود منها وذلك لأنه بعد تحديد المطلوب وتعينه بأحد الوجهين لا يعقل البحث فيه كبرويا بان يقع النزاع في أن العقل هل يوجب امتثالا واحدا للامر المتعلق بالطبيعة أو امتثالات متعددة فان وجوب الامتثالات المتعددة فرع تعدد الطلب ولا يعقل مع ذلك وحدته إذا الامر الواحد لا يستدعى في حكم العقل امتثالات متعددة بالضرورة (ومما ذكرنا يظهر) ان البحث في أجزأ الاتيان بالمأمور به الواقعي عن امره أيضا أمر معقول ولكن النزاع فيه يكون صغرويا كما في غيره قوله غايته ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما:

كما يمكن ان يكون سبب الاختلاف في المقام هو الخلاف في دلالة دليلي الحكم الظاهري والاضطراري كذلك يمكن ان يكون سبب الاختلاف هو الخلاف في إطلاق دليل الحكم الواقعي بالنسبة إلى حال الاتيان بالبدل الاضطراري أو المأمور به الظاهري وعدمه فمع أحد الامرين أعني بهما استفادة البدلية المطلقة من دليلها أو عدم الاطلاق في دليل الحكم الواقعي كان الحكم هو الاجزاء ويتوقف الحكم بعدم الاجزاء على عدم الحكمين جميعا قوله بخلافه في الاجزاء بالإضافة إلى امره:

قد عرفت ان النزاع المعقول في محل البحث صغروي في كلا المقامين ولو أمكن البحث الكبروي في أجزأ الاتيان بكل مأمور به عن امره لجرى ذلك في اجزائه عن أمر اخر أيضا ففي موارد الأوامر الظاهرية أو الاضطرارية يقع البحث أولا في الاجزاء من جهة النزاع في استفادة البدلية المطلقة وعدمها وهذا النزاع يكون صغرويا ثم بعد الفراغ عن استفادة البدلية المطلقة يبحث عن أجزأ البدل المطلق المشتمل على مصلحة المبدل منه عن الاتيان بنفس المبدل منه و إسقاطه لامره وعدمه كما كان يبحث في إسقاط الاتيان بالمبدل منه عن أمر نفسه وعدمه بل هذا البحث في البدل أقرب إلى المعقولية من البحث في نفس المبدل منه وهذا النزاع كبروي لا محالة قوله فيسقط به القضاء:

المراد من القضاء مطلق التدارك للمزية الفائتة في البدل ويطلق في غير مقام لخصوص تدارك ما فات في الوقت في خارجه قوله الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة:

بيان الفرق بين المسألتين انما يحتاج إليه فيما إذا كان البحث في هذه المسألة عن أجزأ الاتيان بكل مأمور به عن امره واما إذا كان

Bogga 119