144

فأن يمتنع حال المرجوحية كان أولى. وإن لم يمكن طريان المرجوح ، كان الراجح واجبا والمرجوح ممتنعا (1).

اعترضه أفضل المحققين : بأن هذا الدليل يقتضي نفي الأولوية مطلقا. ولقائل أن يقول : طرف الأولى يكون أكثر وقوعا ، أو أشد عند الوقوع ، أو أقل شرطا للوقوع ، والمستدل ما أبطله.

وقد قيل في رجحان العدم في الموجودات (2) الغير القارة ، كالصوت والحركة : إن العدم لو لم يكن أولى بها لجاز عليها البقاء.

وأجيب عنه : بأن كلامنا في الممكن لذاته ، لا في الممتنع لغيره ، وبقاء الغير القارة يمتنع لغيره (3).

وفيه نظر ؛ لأن الدليل يقتضي نفي أولوية كافية في الإيجاد لا مطلقا.

وقوله (4) في أصل الدليل : «إن كان طريان المرجوح لسبب ، لم يكن الرجحان كافيا في بقاء الراجح» ممنوع. فإنا نقول : إنه كاف ، ما لم يطرأ سبب المرجوح ، ويترجح على الراجح.

** الثالث :

ذلك الوجود. وإنما تتحقق المنافاة من الجانبين. فهذه الأشياء المتعارضة إن كان بعضها أقوى من بعض ، فتلك القوة أمر لازم للماهية لنفسها لا لغيرها ، والضعف كذلك ، فيستحيل (5) انقلاب القوي ضعيفا والضعيف قويا ، فحينئذ

Bogga 147