Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Baare
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Maxamed Camili d. 1009 AHنهاية المرام
Baare
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Noocyada
ويكفي في الإجازة سكوت البكر، ويعتبر في الثيب النطق.
<div>____________________
<div class="explanation"> منهما يطلق عليه اسم الولي.
وفي بعض عبارات الشيخ في المبسوط: البكر إن كان لها ولي الإجبار مثل الأب والجد لا يفتقر نكاحها إلى إذنها، وإن لم يكن له الإجبار كالأخ وابن الأخ والعم فلا بد من إذنها فأطلق الولي على من ذكره من الأقارب، وإن لم يكن له ولاية النكاح. وكان هذا الإطلاق متعارف وعلى هذا فتكون الرواية صريحة في المطلوب.
ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك الحديث (1).
احتج القائلون بالبطلان بوجوه.
أقواها: إن العقود الشرعية تتوقف على الأدلة الشرعية، ولا دليل على صحة هذا العقد مع الإجازة.
والجواب: إن الدليل على الصحة قائم، كما بيناه.
قوله: (ويكفي في الإجازة سكوت البكر ويعتبر في الثيب النطق) المشهور بين الأصحاب: أنه يكفي في إذن البكر سكوتها، ولا يعتبر النطق، بل لا نعلم فيه مخالفا سوى ابن إدريس، فإنه قال: السكوت لا يدل في موضع من المواضع على الرضا.
لنا ما رواه الكليني (في الصحيح) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن عليه السلام في المرأة البكر: إذنها صماتها (2).</div>
Bogga 84
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841