Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Baare
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Maxamed Camili d. 1009 AHنهاية المرام
Baare
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Noocyada
<div>____________________
<div class="explanation"> ويتوجه على الاستدلال بهذه الرواية: إن الحكم فيها بسقوط الولاية وقع منوطا بمن ملكت نفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع فيه، وهكذا قوله (غير المولى عليها) فإن الخصم يدعي كون البكر مولى عليها، فكيف يستدل به على زوال الولاية.
وما قيل: من أن البكر الرشيدة لما كانت غير مولى عليها في المال، صدق سلب الولاية عليها في الجملة، فيصدق عليها أنها غير مولى عليها.
فضعيف، لأن الولاية في المال أخص من مطلق الولاية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.
والذي يظهر لي: أن المراد بالمالكة نفسها غير المولى عليها، البكر التي لا أب لها والثيب كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية أبي مريم: الجارية البكر التي لها أب (الأب - ئل) لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة أمرها تزوجت متى (ما - خ) شاءت (1).
وفي صحيحة الحلبي: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، هي أملك بنفسها (2).
وعلى هذا فلا دلالة في هذه الرواية على المطلوب، وإنما المراد منها الرد على ما تقوله العامة من أن من لا أب لها يزوجها الحاكم، لأن عبارتها مسلوبة في النكاح.
(الثانية) صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:</div>
Bogga 72
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841