Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Baare
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Maxamed Camili d. 1009 AHنهاية المرام
Baare
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Noocyada
وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم، لأنه صريح في الإنشاء.
ولو أتى بلفظ الأمر، كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح، كما في قصة سهل الساعدي.
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن الثاني: بأن السببية ثابتة بما ذكرناه من الأدلة.
وقد ظهر بذلك أن القول الأول لا يخلو من (قوة - خ ل) رجحان، وإن كان الثاني أحوط.
قوله: (وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط، نعم، لأنه صريح في الإنشاء).
قد تكرر هذا التعليل في كلام الأصحاب، وهو غير مستقيم، فإن الأصل في الماضي أن يكون إخبارا، لا إنشاء، وإنما التزموا بجعله إنشاء بطريق النقل، فاللفظ بمجرده يحتمل الإخبار والإنشاء، وإنما يتعين لأحدهما بقرينة خارجية، فلا يكون صريحا في الإنشاء، ومع اقتران القرينة يمكن ذلك في غيره من صيغة الأمر والاستقبال والجملة الاسمية، كما في الطلاق، وقد ورد في عدة أخبار انعقاد النكاح باللفظ المستقبل (1)، واختاره المصنف في الشرائع، وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله.
قوله: (ولو أتى بلفظ الأمر، كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح، كما في قضية سهل الساعدي). القول بالصحة للشيخ رحمه الله في المبسوط، وادعى أنه لا خلاف في ذلك، واستدل بخبر سهل الساعدي، وذكر جدي قدس سره في المسالك: أن خبر سهل الساعدي مشهور بين العامة والخاصة، ورواه</div>
Bogga 22
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841