Dhammaadka Geesinimada ee Cilmiga Hadalka
نهاية الإقدام في علم الكلام
Noocyada
وأما الجواب عن السؤال الثاني فهو يقارب ما ذكرناه من تحقيق وجه دلالة المعجزة وبالجملة التجويزات الخيالية والوهمية مدفوعة بالدلائل العقلية والقرائن القطعية وقد قررنا أن المعجزة ذات دلالة عقلية وهو اختصاصها بتحدي المدعي واقتضاء الاختصاص قصدا إلى التخصيص وجواز حصول مثل ذلك في قطر من الأقطار أو في وقت من الأوقات لا تخرج الدلالة عن كونها دالة لأنه لم يوجد اقتران يدل على الاختصاص واختصاص يدل على قصد التصديق والمعجزة أيضا ذات دلالة من حيث القرينة وجواز حصول مثله لا يرفع دلالة القرينة كمن عرف قطعا بحكم قرينة اطراد العادة أن ماء الفرات لم ينقلب دما عبيطا وهو جار جريانه في الأول مه أنه يجوز عقلا أو وهما من قضية قدرة الله تعالى أنه قلبه دما جاريا أو يبس النهر عن الجريان وهذا التجويز لا يدفع العلم الضروري وكذلك يجوز عقلا أن تكون الصفرة في الوجه غير دالة على الوجل لكن إذا اقترنت بها حال وسبب للوجل علم ضرورة أنها صفرة الوجل لا صفرة المرض.
ونقول نعلم ضرورة أن الصعود إلى السماء والمشي على الماء وإحياء الموتى وقلب العصا حية تسعى وأمثال ذلك نقض لعادة البشر فإذا اقترنت بتحدي الرسالة أو تصديق قول ما كانت آية وحجة على البشر وإن لم تكن نقضا لعادة الملائكة والجن والمعتبر في كون الآية حجة أن يكون ذلك نقضا لعادة من كانت الآية حجة عليه والعادة عادة له وكذلك لو ادعى النبي مدا وجزرا في جيحون كان ذلك حجة لأنه نقض لعادتها وإن كان معتادا لأهل البصرة وكذلك لو قال آية صدقي أن ينبت الله نخيلا بخراسان كان ذلك آية معجزة له.
وأما الجواب عن السؤال الثالث أن نقول كل من عارضه شك في صدق المتحدي وجب إراحته لكن المعجزة إذا ظهرت لأهل الخبرة وحصل لهم العلم بذلك وهو جم غفير فأخرى أن لا يبقى شك لأهل الصناعات الأخر وإن أشد الناس إنكارا من كان عنده خبرة وبصيرة بخواص الأشياء وأحوال أهل المخرقة والتخيل وإذا ظهرت المعجزة على خلاف ما توهموه فهو أولى الناس بالقبول وأما العامة فالتخيلات والمخاريق إذا أورثت لهم شكا في الحال فأولى أن لا يعتريهم ريب في مقال أصحاب المعجزات فيلزمهم الإقرار بتصديقه ويلزم غيرهم من العامة إذا سمعوا منهم جلية الأمر الاعتراف به من غير توقف ولا ريب ولا يجب على النبي عليه السلام تتبع آحاد الناس وإفراد كل واحد بمعجزة خاصة وإذا تقرر صدقه فنسبة قوله إلى من صح عنده كنسبته إلى غيره إما في زمانه وهو في قطر آخر باستفاضة الخبر إليه والمواترة عليه وإما في غير زمانه بالنقل والاستفاضة والشيوع.
Bogga 153