Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
انكشاف العورة مع القدرة على سترها ولو كان في خلوة إلا إن كشفها الريح فسترها حالا قبل مضي أقل الطمأنينة فلا بطلان حينئذ إلا إن كثر وتوالى بحيث يحتاج الستر إلى أفعال كثيرة متوالية وإلا بطلت
والحادي عشر الانحراف عن القبلة ببعض ما وجب الاستقبال به ولو بإكراه لندرة الإكراه في الصلاة ومن ذلك ما يقع كثيرا أن ينفذ شخص بين مصليين فيحرفهما أو أحدهما عن القبلة أو يمر بجنب مصل فيحرفه فإن الصلاة تبطل على المعتمد نعم لو انحرف عن القبلة ناسيا أنه في الصلاة وعاد عن قرب لا يضر
والثاني عشر الردة أعاذنا الله والمسلمين منها
والثالث عشر ظهور بعض ما ستر بالخف من رجل أو لفافة أو انقضاء مدة المسح وهو في الصلاة في الحالين
والرابع عشر اتصال نجاسة ببدنه ولو داخل أنفه أو عينه أو بملبوسه إلا إن نحاها حالا بغير حمل لها أو لما اتصلت به ومثال تنحيتها بغير حمل أن تكون يابسة فينفضها كأن يميل كتفه فيلقيها وله نفضها حينئذ ولو في المسجد وإن اتسع الوقت ثم تجب إزالتها بعد ذلك فورا فإن كانت رطبة فتنحيتها برمي ما أصابته حالا من غير حمل له لكن إن كان في المسجد ولزم على إلقائها فيه تنجيسه فإن اتسع الوقت راعاه فلا يلقيها فيه بل يقطع الصلاة ويلقيها خارجه وإلا راعى الصلاة وألقى النجاسة وتجب إزالتها بعد الصلاة فورا
وخرج بالمسجد الرباط والمدرسة وملك الغير والآدمي المحترم وقبره وملك نفسه فإنه يراعي الصلاة في جميع ذلك وإن لزم على ذلك إفساد شيء ولا يرد على الغاية المذكورة أن فيها إضاعة مال وهي حرام لأن محل الحرمة ما لم تكن لغرض شرعي وهو هنا تصحيح الصلاة والذي يتعين مراعاة المصحف وجوف الكعبة وإن ضاق الوقت ولو كانت النجاسة جافة لعظم حرمتها
ومثل تنحيتها فورا ما لو غسل ما أصابته فورا كما لو كان بجنب ماء كثير فأصاب يده بول مثلا فغمسها فورا في ذلك الماء
قال بعضهم ولعل ضابط الفورية أن لا يريد على قدر الطمأنينة
والخامس عشر تقديم الركن الفعلي على محله عمدا
والسادس عشر ترك ركن من أركان الصلاة عمدا بخلافه سهوا ما لم يسلم ويطل الفصل وإلا استأنفها
والسابع عشر تطويل الركن القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين وتقدم تصوير تطويل ذلك
والثامن عشر التقدم على الإمام بركنين فعليين عامدا عالما بلا عذر أو التخلف عنه بهما كذلك
أما التقدم على الإمام بأقل من ركنين فعليين فليس مبطلا لكنه في الفعلي حرام ولو ببعض ركن
والتاسع عشر الاقتداء بمن لا يقتدى به ولو مع الجهل بحاله
نعم إن بان إمامه محدثا أو ذا نجاسة خفية حيث كان المأموم غير عالم بذلك لم يضر
والنجاسة الخفية هي ما لو تأملها المأموم لم يرها وقيل ما كانت مستترة بالثياب
فإن قلت الكلام فيما يفسد الصلاة وهو الذي يطرأ بعد انعقادها فيفسدها والاقتداء بمن لا يقتدى به يمنع الانعقاد فكيف عد من المفسدات
قلت يصور بما إذا أحرم بالصلاة منفردا ثم بعد انعقادها نوى الاقتداء بمن لا يقتدى به فتفسد هذه النية على ما تقدم
والعشرون صرف
Bogga 93