91

Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Daabacaha

دار الفكر - بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

انكشاف العورة مع القدرة على سترها ولو كان في خلوة إلا إن كشفها الريح فسترها حالا قبل مضي أقل الطمأنينة فلا بطلان حينئذ إلا إن كثر وتوالى بحيث يحتاج الستر إلى أفعال كثيرة متوالية وإلا بطلت

والحادي عشر الانحراف عن القبلة ببعض ما وجب الاستقبال به ولو بإكراه لندرة الإكراه في الصلاة ومن ذلك ما يقع كثيرا أن ينفذ شخص بين مصليين فيحرفهما أو أحدهما عن القبلة أو يمر بجنب مصل فيحرفه فإن الصلاة تبطل على المعتمد نعم لو انحرف عن القبلة ناسيا أنه في الصلاة وعاد عن قرب لا يضر

والثاني عشر الردة أعاذنا الله والمسلمين منها

والثالث عشر ظهور بعض ما ستر بالخف من رجل أو لفافة أو انقضاء مدة المسح وهو في الصلاة في الحالين

والرابع عشر اتصال نجاسة ببدنه ولو داخل أنفه أو عينه أو بملبوسه إلا إن نحاها حالا بغير حمل لها أو لما اتصلت به ومثال تنحيتها بغير حمل أن تكون يابسة فينفضها كأن يميل كتفه فيلقيها وله نفضها حينئذ ولو في المسجد وإن اتسع الوقت ثم تجب إزالتها بعد ذلك فورا فإن كانت رطبة فتنحيتها برمي ما أصابته حالا من غير حمل له لكن إن كان في المسجد ولزم على إلقائها فيه تنجيسه فإن اتسع الوقت راعاه فلا يلقيها فيه بل يقطع الصلاة ويلقيها خارجه وإلا راعى الصلاة وألقى النجاسة وتجب إزالتها بعد الصلاة فورا

وخرج بالمسجد الرباط والمدرسة وملك الغير والآدمي المحترم وقبره وملك نفسه فإنه يراعي الصلاة في جميع ذلك وإن لزم على ذلك إفساد شيء ولا يرد على الغاية المذكورة أن فيها إضاعة مال وهي حرام لأن محل الحرمة ما لم تكن لغرض شرعي وهو هنا تصحيح الصلاة والذي يتعين مراعاة المصحف وجوف الكعبة وإن ضاق الوقت ولو كانت النجاسة جافة لعظم حرمتها

ومثل تنحيتها فورا ما لو غسل ما أصابته فورا كما لو كان بجنب ماء كثير فأصاب يده بول مثلا فغمسها فورا في ذلك الماء

قال بعضهم ولعل ضابط الفورية أن لا يريد على قدر الطمأنينة

والخامس عشر تقديم الركن الفعلي على محله عمدا

والسادس عشر ترك ركن من أركان الصلاة عمدا بخلافه سهوا ما لم يسلم ويطل الفصل وإلا استأنفها

والسابع عشر تطويل الركن القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين وتقدم تصوير تطويل ذلك

والثامن عشر التقدم على الإمام بركنين فعليين عامدا عالما بلا عذر أو التخلف عنه بهما كذلك

أما التقدم على الإمام بأقل من ركنين فعليين فليس مبطلا لكنه في الفعلي حرام ولو ببعض ركن

والتاسع عشر الاقتداء بمن لا يقتدى به ولو مع الجهل بحاله

نعم إن بان إمامه محدثا أو ذا نجاسة خفية حيث كان المأموم غير عالم بذلك لم يضر

والنجاسة الخفية هي ما لو تأملها المأموم لم يرها وقيل ما كانت مستترة بالثياب

فإن قلت الكلام فيما يفسد الصلاة وهو الذي يطرأ بعد انعقادها فيفسدها والاقتداء بمن لا يقتدى به يمنع الانعقاد فكيف عد من المفسدات

قلت يصور بما إذا أحرم بالصلاة منفردا ثم بعد انعقادها نوى الاقتداء بمن لا يقتدى به فتفسد هذه النية على ما تقدم

والعشرون صرف

Bogga 93