Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Daabacaad
الأولى
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een
Muhammad Nawawi al-Jawi (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Daabacaad
الأولى
Noocyada
صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه ولا فدية لعدم ورودها لكن يسن كما أفاده الشبراملسي نعم لو نذر أن يعتكف صائما جاز أن يعتكف عنه وليه صائما فإن لم يفعل بقي الاعتكاف في ذمة الميت ومثله ركعتا الطواف فيجوز أن يفعلهما الولي عن الميت تبعا للحج عنه وفي كل من الصلاة والاعتكاف قول كالصوم ففي وجه عليه كثير من أصحاب الشافعي أن الولي يطعم عن كل صلاة مدا واختار جمع من محققي المتأخرين أن الصلاة تفعل عن الميت أوصى بها أو لا حكاه العبادي عن الشافعي وحكى غيره عن إسحاق وعطاء بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف الميت تركة أن يصلي عنه كالصوم
واختار ذلك ابن أبي عصرون وابن دقيق العيد والسبكي حتى قيل إن السبكي صلى عن قريبه بعد موته بل قال المحب الطبري في شرح التنبيه يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة وقال ابن حجر نقلا عن شرح المختار مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته للميت ويصله اه
وعند السادة الحنفية أنه لو مات وعليه صلوات وأوصى بالكفارة عنها يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر
والصوم ويعطي من ثلث ماله ولو لم يترك مالا استقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم ما عليه ويجوز عندهم أن يقوم بالدراهم والدنانير وتصرف للفقراء ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح
Bogga 193