Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
ولو كان له كسب لائق به لكنه كان مشتغلا بالعلم الشرعي الذي يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه جاز له الأخذ من الزكاة قال بعضهم
وحينئذ تجب نفقته على والده
والعلم الشرعي الفقه والتفسير والحديث وآلاتها ولا يمنع فقره مسكنه الذي يحتاجه ويليق به ولا ثيابه ولو للتجمل ولا كتب له يحتاجها وإن تعددت بتعدد الفنون فإن تعددت من فن واحد بيع ما زاد إلا لمدرس فتبقى له كلها ويبقى المبسوط لغيره ولا مال غائب بمرحلتين أو حاضر حيل بينه وبينه أو مؤجل فيعطى إلى أن يصل إلى ماله أو يتمكن منه أو يحل الأجل لأنه الآن فقير أو مسكين وعلم مما مر أن الفقير أسوأ حالا من المسكين
والعامل على الزكاة مثل الساعي الذي يجبيها والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال والقاسم الذي يقسم الزكوات بين المستحقين والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال أو المستحقين والحافظ لها والحاسب للأموال لا قاض ووال بل رزقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح
والمؤلفة قلوبهم أربعة أقسام من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام أو أهله
ومن أسلم ونيته قوية فيهما ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره
ومن أسلم ونيته كذلك لكن هو كاف لنا شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة وهذا تحته قسمان فيعطي كل من الأقسام الأربعة لكن إنما يعطى الأخيران إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من تجهيز جيش يبعث لذلك
والرقاب هم المكاتبون كتابة صحيحة لغير المزكى فيعطون ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجوم الكتابة ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم وإن كان كسوبا أما مكاتب المزكى فلا يعطي من زكاته شيئا لعود الفائدة عليه مع كونه ملكه
والغارم ثلاثة أقسام الأول من تداين لنفسه في مباح طاعة كان أو لا وإن صرفه في معصية أو في غير مباح كخمر وصرفه فيه وتاب وظن صدقه أو في غير مباح وصرفه في مباح هذا كله قسم أول من أقسام الغارم الثلاثة فيعطى مع الحاجة بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه بخلاف من تداين لمعصية وصرفه فيها ولم يتب ومن لم يحتج فلا يعطى شيئا
الثاني من تداين لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم كأن وجد قتيل بين قبيلتين ولم يظهر قاتله وتنازعا في ذلك فتحمل ديته تسكينا للفتنة فيعطى ولو غنيا ترغيبا في هذه المكرمة
الثالث من تداين لضمان فيعطى إن حل الدين وأعسر مع الأصيل أو وحده وكان متبرعا بالضمان بأن ضمن بلا إذن بخلاف ما لو ضمن بالإذن وكان الأصيل موسرا فلا يعطى الضامن لأنه يرجع على الأصيل بما أداه
وفي سبيل الله المجاهد المتطوع بالجهاد فيعطى ولو غنيا إعانة له على الغزو
وابن السبيل هو منشىء السفر من بلد مال الزكاة أو مجتاز به في سفره فيعطى إن احتاج ولا معصية بسفره ومن علم أو ظن الدافع حاله من استحقاق الزكاة وعدمه عمل بمقتضى ذلك ومن لم يعلم أو يظن حاله فإن ادعى ضعف إسلام أو فقرا أو مسكنة أو كونه غازيا أو ابن سبيل صدق بلا يمين وإن ادعى عيالا أو تلف مال عرف أنه له أو عاملا أو مكاتبا أو غارما أو بقية المؤلفة كلف
Bogga 180