Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
كان بعكس ذلك وجبت على الزوج لكونه يراها على نفسه ولو استأجر شخصا لخدمته أو لرعي دوابه أو لخدمة زرعه بشيء معين من الدراهم لا تجب على المستأجر فطرته لكونه مؤجرا بدراهم إجارة صحيحة أو فاسدة بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة والكسوة فإنه تجب عليه فطرته ويجزىء أداء المتحمل عنه للفطرة بغير إذن المتحمل لأنه الأصل وقد نوى كما قاله ابن حجر
والحاصل أن اعتبار الفطرة شرعا متوقف على أربعة أمور النية
والقدر المخرج
والمؤدي
والمؤدى عنه
أما النية فتكون من المؤدي عن نفسه أو عمن تلزمه فطرته من زوجة وخادمها ورقيق وأصول وفروع إذا وجبت نفقتهم ونحو ذلك أو عن موليه الغني من صغير ومجنون وسفيه ولو من مال نفسه لأنه يستقل بتمليكه بخلاف أصوله وفروعه الذين لا تجب نفقتهم وبخلاف الأجنبي فإنه لا بد من الإذن له في الأداء عنهم فلو أدى عنهم بغير إذنهم لا يقع الموقع ومن كانت فطرته واجبة على غيره كالزوجة فأخرج عن نفسه من ماله بغير إذن من وجبت عليه صح ولا رجوع له بها على من وجبت عليه لأنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي وتكون النية عند العزل عن المال أو عند الدفع إلى المستحق أو بينهما
(و) القدر المخرج من زكاة الفطرة عن واحد (هي صاع) بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غالب قوت بلده) أي غالب قوت محل وقت الوجوب من جنس واحد عن شخص واحد فلا يجوز تبعيضه من جنسين وإن كان أحد الجنسين أعلى من الآخر كما لا يجزى في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة
أما لو أخرج الصاع عن اثنين كأن ملك شخص نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيضه ولو كان قوتهم البر الذي فيه قليل من الشعير تسومح به فإن كان قوتهم البر المختلط بشعير كثير تخير إن تساوى الخليطان فيخرج صاعا من البر أو الشعير فإن كان أحدهما أكثر وجب منه
ويجزى الأعلى عن الأدنى لا عكسه فإن لم يجد إلا نصفا من ذا ونصفا من ذا
فالأوجه أنه يخرج النصف الواجب عليه ولا يجزئه الآخر لما مر من أن الصاع لا يبعض من جنسين والعلو بزيادة الاقتيات لا بزيادة القيمة فأعلى الأقوات البر فالسلت فالشعير فالذرة فالأرز فالحمص فالماش فالعدس فالفول فالتمر فالزبيب فالأقط فاللبن فالجبن
ورمز بعضهم لترتيبها فقال بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوت زكاة الفطر إن عقلا فهذه أربعة عشر لو غلب اقتيات واحد منها في بعض النواحي وجب إخراج صاع منه في زكاة الفطر ويجزى أعلى منه لا أدنى وذلك بخلاف زكاة المال فإنه لا يجزى فيها إخراج جنس عن آخر كذهب عن فضة وعكسه لأن الزكاة المالية متعلقة بالمال فأمر أن يواسي الفقراء بما واساه الله به والفطرة زكاة البدن فنظر فيها لما هو غذاء البدن والأعلى يحصل به هذا الغرض وزيادة ولو كان في البلد أقوات لا غالب فيها تخير بينها ولو اختلف الغالب باختلاف
Bogga 175