Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Daabacaha
دار الفكر - بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
باب الزكاة حصل منه شيء بالعرض على النار أولا وتجوز كتابته بهما لا تحلية كتب علم أو حديث ولا كتابتهما بهما
ويحرم تحلية قبور سائر الأنبياء والمرسلين والكعبة ومقام إبراهيم بالذهب أو الفضة ومثل ذلك ما يفعلونه في المجمل المعروف فهو حرام ويحرم التفرج عليه ولا يصح الوقف عليه وكذا الذهب الذي على كسوة الكعبة والبرقع على المعتمد
وقال البلقيني يجوز كسوة الكعبة بالحرير المنسوج بالذهب لما فيه من التعظيم بكسوتها الفاخرة ويحل لبس شيء تنجس لا رطوبة فيه لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة ولا يحل لبس نجس العين كجلد الميتة لما يجب عليه من التنقية باجتناب النجس لإقامة العبادة إلا لضرورة كحر ونحوه ويحل لباس الجلد النجس للدابة إذ لا تعبد عليها ما لم يكن من مغلظ
تتمة لا يحرم استعمال النشاء في الثياب من المالك لها أو بإذنه واستعمال الدقاق في غسل الأيدي بقدر الحاجة والأولى لمالك الثياب ترك دقها أما إذا كان ذلك للبيع فهو من الغش المحرم فيجب إعلام المشتري به والأولى أيضا ترك صقلها وينبغي طي الثياب وذكر اسم الله عليها لما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله تعالى عليها لئلا تلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلى سريعا ويندب للعلماء والقضاة التزين بما صار شعارا لهم ليعرفوا فيسئلوا وليطاعوا فيما عنه زجروا
ويحرم على غيرهم التزيي بزيهم لما فيه من التلبيس كما يحرم على غير الصالح التزيي بزي الصلحاء وفي لبس العمامة الخضراء لمن ليس من أولاد فاطمة خلاف والشريف هو الذي له نسب من جهة الأب وأما الذي نسبه من جهة الأم فقط فليس شريفا
نعم له مزية على من لم يكن له نسبة أصلا لأنه من ذريته صلى الله عليه وسلم ومن أقاربه
باب الزكاة
وهي اسم لما يخرج عن مال أو بدن سمي بها ذلك لأنه يطهر المخرج عنه عن تدنيسه بحق المستحقين والمخرج عن الإثم ويقيه من الآفات ويمدحه عند الله تعالى حتى يشهد له بصحة الايمان
وأصل وجوبها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} 9 التوبة الآية 103 وقوله تعالى {وآتوا الزكاة} 9 التوبة الآية 5 وأخبار كقوله صلى الله عليه وسلم الزكاة قنطرة الإسلام رواه الطبراني عن أبي الدرداء والبيهقي عن ابن عمر أي الزكاة جسر الإسلام الذي يعبر منه إليه فإيتاؤها طريق في التمكن في الدين ووجوبها معلوم ضرورة فيكفر جاحدها في المجمع عليها دون المختلف فيها كزكاة الركاز وزكاة التجارة وزكاة مال الصبي ومن جهلها عرف بها فإن جحدها بعد ذلك كفر وفرضت في شوال في السنة الثانية من الهجرة
Bogga 167