123

Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Daabacaha

دار الفكر - بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

تخلفه في ركعة ثانية أو ثالثة من الثلاثية أو رابعة من الرباعية وجلس الإمام للتشهد الأول أو الأخير والمأموم في قيام القراءة وجب عليه قطع القيام والجلوس مع الإمام ثم إذا قام بعد التشهد وجب عليه استئناف القراءة ولا يبني على ما تقدم ويجري فيه ما سبق حيث كانت القدوة باقية

أما الوسوسة فليست عذرا فلو ركع إمامه قبل أن يتم هو فاتحته بسبب الوسوسة وجب عليه التخلف لإتمامها ولا يضر ذلك في صحة صلاته ما لم يسبق بركنين

فمتى أراد إمامه الهوي للسجود قبل أن يتم فاتحته وجبت عليه نية المفارقة فإن لم ينو المفارقة عامدا عالما وهوى الإمام للسجود بطلت صلاته

الثانية من شك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه هل قرأ الفاتحة أم لا فيجب عليه التخلف لقراءتها ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة ويأتي فيها وفيما يأتي من بقية المسائل جميع ما تقدم ومثل الشك العلم بالأولى فإن كان ذلك بعد ركوعه وركوع إمامه لم يجز له العود إلى القيام بل يوافق إمامه ويتدارك بعد سلام الإمام ما فاته

الثالثة من نسي أنه في الصلاة ولم يقرأ حتى ركع إمامه فيتخلف كما تقدم

الرابعة من ذهل عن الفاتحة حتى ركع إمامه ثم تذكر قبل أن يركع مع إمامه فإن تذكر بعد أن ركع معه وافق إمامه كما تقدم ويتدارك بعد سلام الإمام ما فاته

الخامسة لو عدل الموافق عن الفاتحة وأتى بسنة كدعاء افتتاح أو تعوذ وكان يظن إدراك الفاتحة مع ذلك فإن تحقق فوت الفاتحة لو اشتغل بالسنة فلا عذر في التخلف بل إن أتم الفاتحة وأدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة وإلا فاتته الركعة ويوافق الإمام فيما هو فيه ولا يجري على نظم صلاة نفسه فإن فاته الإمام بركنين فعليين ولم ينو المفارقة بطلت صلاته

السادسة إذا انتظر المأموم سكوت الإمام بعد الفاتحة ليقرأ هو فيه فركع عقبها

السابعة إذا أسرع الإمام في التشهد الأول وقام وتخلف المأموم لإتمامه وبعد أن أتمه قام ولم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة

الثامنة إذا نام المأموم في التشهد الأول متمكنا فلما أفاق قام ولم يدرك معه زمنا يسع الفاتحة

التاسعة لو رفع الإمام رأسه من السجود الثاني في الركعة الثانية مكبرا فظن المأموم أنه جلس للتشهد الأول فجلس هو فإذا الإمام قام وترك التشهد الأول

العاشرة لو سمع المأموم تكبيرا وهو في أثناء الفاتحة فظنه تكبيرة الإمام للركوع فترك باقي الفاتحة وركع ثم تبين له أن الإمام باق في قيامه فإنه يجب عليه العود لتكميل الفاتحة

الحادية عشرة كان في السجود فنسي أنه مقتد بالإمام واستمر نسيانه حتى ركع إمامه

الثانية عشرة من شك في الزمان الذي أدركه مع الإمام بعد الإحرام هل يسع الفاتحة أم لا

الثالثة عشرة من نذر على نفسه قراءة سورة في الصلاة عقب الفاتحة فركع الإمام قبل قراءتها فله التخلف ليأتي بها

الرابعة عشرة من شك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه في حروف الفاتحة فإنه يأتي بما شك فيه وبعضهم يجعل التخلف للترتيل مسألة مستقلة فيعد المسائل خمس عشرة وفي جميع هذه المسائل يغتفر له التخلف بثلاثة أركان

Bogga 125