Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
11

Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'een

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Daabacaha

دار الفكر - بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

والغسل والتيمم وإزالة النجاسة

ووسائلها أربعة المياه والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء ووسائل الوسائل شيئان الاجتهاد والأواني

أما الاجتهاد فإذا اشتبه طهور ماء أو تراب بمتنجس منهما اجتهد وجوبا إن لم يقدر على اليقين وجوازا إن قدر على طهور بيقين كأن كان على شط نهر واستعمل ما ظنه طهورا وإذا اشتبه ماء وماء ورد منقطع الرائحة توضأ بكل مرة وإذا اشتبه ماء وبول أراقهما أو خلطهما ثم تيمم

وللاجتهاد شروط التعدد في المشتبه وأصلية الطهارة فيه وكون العلامة لها فيه مجال أي مدخل كالأواني والثياب بخلاف اختلاط المحرم بنسوة والعلم بالنجاسة أو ظنها بإخبار العدل والملامة من التعارض وبقاء المشتبهين إلى تمام الاجتهاد فلو انصب أحدهما بتمامه أو تلف امتنع الاجتهاد ويتيمم ويصلي من غير إعادة وإن لم يرق ما بقي والحصر في المشتبه فلو اشتبه إناء بول بأواني بلد فلا اجتهاد بل يأخذ منها ما شاء

وأما سعة الوقت فلست بشرط بل يجتهد وإن أدى اجتهاده إلى خروج الوقت وكذا لا يشترط كون الإناءين لواحد بل لو كانا لاثنين ليس لأحدهما أن يتوضأ من إنائه إلا بعد الاجتهاد وشرط العمل بالاجتهاد ظهور العلامة فإن لم يظهر له شيء أراق الماءين أو خلط أحدهما أو بعضه بالآخر ثم تيمم وعلم أن هذا شرط للعمل لا لأصل الاجتهاد

وأما الأواني فيحل استعمال كل إناء طاهر ولو نفيسا كياقوت ونحوه إلا آنية الذهب أو الفضة فحرام استعمالها واتخاذها من غير استعمال على النساء والرجال

ثم الطهارة قسمان طهارة لأجل حدث أصغر وطهارة لأجل حدث أكبر (فالأولى) أي الطهارة لحدث أصغر وهو المقصد الأول (الوضوء) وهو مشتق من الوضاءة بالمد وهي النظافة وهو في الشرع استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بالنية وكان قد فرض مع الصلاة في ليلة المعراج كما رواه ابن ماجه وهو فرض على المحدث وسنة لتجديد إذا صلى بالأول صلاة ما غير سنة الوضوء وتندب إدامة الوضوء (وشروطه) أي الوضوء (كالغسل) أي كشروطه خمسة أحدها (ماء مطلق) ولو مظنونا وهو ما يصح أن يطلق عليه اسم الماء بلا قيد فشمل الماء المتغير كثيرا بما لا يستغنى الماء عنه كطين وطحلب وهو شيء أخضر يعلو على وجه الماء من طول المكث ولا فرق بين أن يكون في مقر الماء وممره أولا

والمتغير بما في موضع قراره ومروره فهو مطلق يصح التطهير به ولو كان التغير كثيرا لعدم استغنائه عنه ومن الماء المطلق ما إذا تغير الماء بما تساقط فيه من أوراق الأشجار ولو ربيعية أو تفتتت فيه لتعذر صون الماء عنها ومنه ما إذا تغير ماء المغاطس بأوساخ أبدان المغتسلين وماء الفساقى بأوساخ أرجل المتوضئين فإنه لا يضر ولو كثر التغير

ثم ذكر المصنف للماء المطلق قيودا تستلزمه (غير مستعمل في) ما لا بد منه أثم

Bogga 13