96

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الثاني: الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب.

<div>____________________

<div class="explanation"> والعمة وإن ارتفعت، وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما.

والخالة وإن علت، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما.

فالمراد بالارتفاع في العمة والخالة، عمة الأب والأم وخالتهما، وعمة الجد والجدة وخالتهما، وهكذا لا عمة العمة وخالة الخالة، فإنهما قد لا تكونان محرمتين، إذا كان لرجل عمة هي أخت أبيه عن أمه ولها عمة هي أخت أبيها، فإن هذه لا تحرم على ذلك الرجل وإن كانت عمة لعمته.

وبنات الأخ لأب كان أو لأم أو لهما.

وبنات أولاده وإن نزلوا.

وقد ضبطت المحرمات بعبارة أخصر من ذلك، وهي أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه وفروع أول أصوله، وأول فرع من كل أصل وإن علا.

وأخصر من ذلك أن يقال: إنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة.

قوله: (الثاني: الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب) هذا الحكم مجمع عليه بين علماء الإسلام مروي من الطرفين.

فروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1).

وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سئل أبو عبد الله</div>

Bogga 98