Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا.
<div>____________________
<div class="explanation"> أمر البكر، قال: وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب، وأنه لا يجوز العقد عليها إلا بأمرها (1).
وهو حسن لأن القول بالتشريك لا يتحقق معه الجمع، للتصريح في صحيحة محمد بن مسلم بعد استيمارها (2).
وفي حسنة الحلبي بجواز النكاح (نكاح - خ) الأب لها وإن كانت كارهة (3).
ويمكن حملها أيضا على البكر التي لا أب لها.
وقد ظهر من ذلك: إن القول باستقلال الأب بالولاية قوي متين.
والجمع بين إذنها وإذن الأب طريق الاحتياط، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا) العضل لغة المنع، والمراد به هنا منعها من التزويج من كفو مع رغبتها في ذلك.
وفي معناه الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة من اعتبار استيذان الولي، على ما ذكره الشيخ في الخلاف.
وقد نقل المصنف وغيره الإجماع على أن البكر إذا عضلها الولي سقط اعتبار رضاه، وكان لها الاستقلال بالتزويج من غير مراجعة الحاكم، (ولا بأس به - خ).</div>
Bogga 77
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841