Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
(الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح.
<div>____________________
<div class="explanation"> وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (1).
والجواب عن الأول: منع انحصار الغرض فيما ذكره.
وعن الرواية: بأنها غير ثابتة من طرق الأصحاب، ولو اتضح سندها لوجب حملها على الكراهة، توفيقا بين الأدلة.
ثم لو قلنا بالتحريم، فالأظهر أنه لا يجب على الزوج بذلك للمرأة شئ، لأصالة البراءة، وقيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير، ولم نقف له على مستنده سوى ما روي عن علي عليه السلام: من وجوبها على من أفرغ مجامعا، فأنزل (2).
وهو مع تسليمه، استدلال في غير موضع النزاع.
والعجب أن المصنف رحمه الله في الشرائع حكم بكراهة العزل، ومع ذلك أفتى بوجوب الدية وهو بعيد جدا .
قوله: (الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح) لا خلاف في تحريم وطئ الأنثى قبل أن تبلغ تسعا، وقد ورد بذلك روايات.
منها: ما رواه الكليني (في الصحيح) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى تمضي لها تسع سنين (3).</div>
Bogga 60
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841