Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> يكن لها؟ قال: إذا أهديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شئ لها، أنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير (1).
والجواب، أن الروايتين الأولتين ضعيفتا السند، ومقتضاهما أن الدخول يهدم العاجل خاصة.
ويمكن حملهما على التقية، فإن العاجل عند العامة، يقدم قبل الدخول.
وأما الرواية الثالثة فمقتضاها أن الزوجة إذا قبضت من الزوج قبل الدخول شيئا وقبلت به ودخلت عليه على أن يكون هو المهر المستحق لها لم يكن لها مطالبته بعد ذلك بشئ، وربما يكون (كان - خ) وجهه أن رضاها بالمقبوض على هذا الوجه في قوة إبرائه من الزائد.
وأما الرواية الأخيرة فأقصى ما تدل عليه، أن الزوجة لا تسمع دعواها بعد الدخول في المهر بغير بينة، والأصحاب قائلون بذلك، وقوله عليه السلام فيها: (أنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير (2)) صريح في عدم الهدم وإلا لم يكن لتحليفه على ذلك وجه.
(الخامسة) أن المهر لا يستقر بمجرد الخلوة، وهو أشهر القولين في المسألة وأظهرهما وحكى الشيخ في المبسوط، عن بعض أصحابنا قولا بأن الخلوة كالدخول يستقر بها المسمى ويجب لها العدة.
والأصح الأول، (لنا) قوله عليه السلام في حسنتي الحلبي وحفص بن البختري: (إذ التقى الختانان وجب المهر والعدة) (3) والمشروط عدم عند عدم شرطه.
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله أبي</div>
Bogga 393
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841