Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
ولا يسقط معه لو لم يقبض.
<div>____________________
<div class="explanation"> نعم يمكن أن يحتج له بما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه فإنه (فهو - خ ل) أقرب للتقوى (1).
وهذه الرواية غير دالة على المطلوب صريحا، إذ لا مانع من ثبوت هذا الحكم، وإن قلنا: إن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد.
ومع ذلك فهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره.
ومعارضة بموثقة عبد الله بن بكير المتقدمة.
ثم إن قلنا إنها تملكه بالعقد جاز لها التصرف فيه قبل القبض وبعده، لأن الناس مسلطون على أموالهم (2).
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه منع من التصرف فيه قبل القبض، استنادا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما لم يقبض (3).
ولأن تصرفها بعد القبض جائز بالإجماع، ولا دليل على جوازه قبله.
وضعف هذا الاحتجاج ظاهر، ويكفي في الدلالة على جواز التصرف، الأصل السالم من المعارض.
(الثانية) أنه ينتصف بالطلاق قبل الدخول، وهو موضع وفاق.</div>
Bogga 385
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841