362

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى به.

<div>____________________

<div class="explanation"> نفسه منضبط وإن كانا جاهلين به وقت العقد، فإن مثل هذه الجهالة لم يثبت كونها قادحة في صحة المهر.

قوله: (ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له) المراد أنه إذا تزوج امرأة وسمى لها مهرا وسمى لأبيها شيئا بحيث يكون المجموع في مقابلة البضع، لزم ما سمى لها وسقط ما سمى له لأن المهر إنما تستحقه الزوجة دون غيرها.

ويدل على ذلك صريحا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة (المرأة - ئل) وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف، كان المهر جائز أو الذي جعل (جعله - خ ئل) لأبيها فاسدا (1).

ويستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط الفاسد.

وقد يشكل الحكم بلزوم المسمى في بعض فروض المسألة كما لو شرطت لأبيها شيئا وكان الشرط باعثا على تقليل المهر واعتقدت لزوم الشرط، فإن الشرط حينئذ يكون كالجزء من المهر، فإذا لم يتم لها الشرط يشكل تعيين المسمى لها من المهر خاصة.

لكن الرواية مطلقة، ويمكن حملها على ما إذا لم ينقص المرأة من مهرها باعتبار هذا الشرط شيئا، فإن المطلق لا يأبى هذا الحمل.

ولو كان الشرط أن يعطى أباها شيئا أو تعطيه الزوجة من مهرها شيئا رضاها فلا مانع من صحته (صحة الشرط - خ) ولا فرق بين الأب وغيره في ذلك.</div>

Bogga 369