338

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> احتج القائلون بثبوت الخيار به مطلقا وإن تجدد بعد الدخول، بصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت (1).

ورواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (2).

احتج القائلون بانتفاء الخيار إذا تجدد بعد الدخول بما رواه الشيخ، عن غياث الضبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء، فرق بينهما، وإذا وقع عليها دفعة واحدة لا (لم - خ) يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب (3).

وعن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة (وقعة واحدة - خ ئل) ثم أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر، فقد ابتليت (4) وأجابوا عن الأخبار المطلقة بالحمل على ما إذا حصلت العنة قبل الدخول كما تضمنته هاتان الروايتان المفصلتان.

وهو جيد لو تكافأ السندان، لكن رواية ابن مسلم المطلقة صحيحة ورواية أبي الصباح معتبرة الإسناد أيضا.

وما تضمن التفصيل ضعيف بجهالة الراوي في الأولى، واشتمال سند الثانية على إسحاق بن عمار وهو فطحي، وغياث بن كلوب (5) وهو غير موثق.</div>

Bogga 345