Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد.
<div>____________________
<div class="explanation"> المسالك: إنه لا خيار في هذه الصورة اتفاقا على ما يظهر من المصنف وغيره.
ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله: المرأة ترد من أربعة أشياء، من البرص والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا (1).
دلت الرواية على سقوط الرد بعد المواقعة، فيسقط مع تجدد العيب بعدها قطعا.
وفي الثاني قولان: (أحدهما) الثبوت، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لثبوت الفسخ بهذه العيوب، فإنها متناولة بإطلاقها للموجود قبل العقد المتجدد بعده.
(والثاني) العدم اختاره ابن إدريس، والمصنف في الشرائع، والعلامة في جملة من كتبه، لعدم صراحة الروايات في جواز الفسخ بالعيب المتجدد بعد العقد بل الظاهر من أكثرها تعلق الحكم بالموجود قبل العقد، فيجب التمسك فيما عداه بمقتضى العقد اللازم، وهذا أقوى.
وقول المصنف: (عدا العنن) استثناء من التردد، إذ المشهور بين الأصحاب ثبوت الفسخ به وإن تجدد بعد العقد إذا كان قبل الدخول وسيجئ تمام الكلام في ذلك.
قوله: (وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل الخ) القول للشيخ رحمه الله وجماعة ومستنده رواية علي بن أبي حمزة (2)، وهي صريحة في جواز فسخ المرأة بجنون</div>
Bogga 337
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841