327

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وفي الترق تردد، أشبه ثبوته عيبا، لأنه يمنع الوطء.

<div>____________________

<div class="explanation"> وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب، فإنه عد عيوب المرأة ستة ثم قال: وفي أصحابنا من ألحق العمى وكونها محدودة في الزنا.

والأصح أنه عيب مطلقا سواء كانت العين صحيحة أم لا، وسواء كانت مفتوحة أم لا.

لصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها، ويكون لها المهر على وليها وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال، أجيز بشهادة النساء عليها (1).

وأما الإقعاد فقد صرح الأكثر بكونه عيبا ولم يذكر بعضهم.

والمعتمد أنه عيب لصحيحتي أبي عبيدة وداود بن سرحان (2) المتضمنتين لجواز الفسخ بالزمانة الظاهرة، ولا ريب أن الإقعاد زمانة، وقال في القاموس:

الزمانة العاهة، والعاهة تتناول الإقعاد أيضا.

بل مقتضى صحيحة داود بن سرحان جواز الفسخ بمطلق العرج، وسيجئ الكلام فيه.

قوله: (وفي الرتق تردد الخ) قال الجوهري (3): الرتق بالتحريك مصدر قولك: امرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها، وقريب</div>

Bogga 333