310

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وصيغته أن يقول: أحللت لك وطئها أو جعلتك في حل من وطئها ولم يتعدهما الشيخ.

واتسع آخرون بلفظ الإباحة.

ومنع الجميع لفظ العارية.

<div>____________________

<div class="explanation"> والجواب أما عن الآية (أولا) فبدخول المتنازع في العقد أو ملك اليمين على ما سيجئ بيانه فلم يدخل تحت العدوان (وثانيا) بأن العام مخصوص بالأخبار المستفيضة، بل المتواترة المتضمنة لحل الأمة بالتحليل ولا محذور في ذلك.

وأما الرواية فأقصى ما يدل عليه الكراهة، قال الشيخ في التهذيب: والوجه في كراهة ذلك أن هذا مما لا يراه غيرنا وبما شنع به مخالفونا علينا، فالتنزه بما هذا سبيله أولى.

قوله: (وصيغته أن يقول: أحللت لك وطئها الخ) لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار الصيغة في التحليل، لأن الفروج لا تحل بمجرد التراضي.

وقد أجمعوا على اعتبار لفظ التحليل، وهو مورد النصوص فيقول: أحللت لك وطء فلانة أو جعلتك في حل من وطئها، ولو قال: أنت في حل من وطئها قاصدا به الإنشاء فالأظهر (الظاهر - خ) الاكتفاء به.

واختلفوا في لفظ الإباحة، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمرتضى إلى أنه لا يفيد الحل، وقوفا مع ظاهر النصوص، وتمسك بأصالة المنع.

وذهب الشيخ في المبسوط، وابن إدريس، والمصنف في الشرائع إلى الاجتزاء بلفظ الإباحة لمساواتها للفظ التحليل في المعنى.

وفي معنى الإباحة: أذنت لك في وطئها أو سوغت لك.

وذكر المصنف أن الجميع منعوا لفظ العارية.

وربما ظهر من كلام ابن إدريس حصول التحليل بلفظ العارية أيضا ويدل</div>

Bogga 316