274

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده.

<div>____________________

<div class="explanation"> واستدل عليه بأن الولد نماء الأمة، وبروايتي زرارة وسماعة (1) المتضمنتين لأن من تزوج أمة قوم بمجرد دعواها الحرية يكون ولده رقا لمولاها، فإن ذلك أنما اقتضى ثبوت الحكم إذا كان الزاني عبدا بطريق أولى.

لكن الروايتين (الروايتان - خ) ضعيفتا السند (2) (3).

وأما أنه لا مهر لها، فهو مشكل وقد مضى (سبق - خ) في كلام المصنف بالتصريح بثبوت المهر إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ووطأها قبل الإجازة عالما وبينا هناك أن المتجه ثبوت العقر.

قوله: (ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين الخ) إذا تزوج الحر أمة مشتركة بين اثنين بإذنهما ثم اشترى الزوج نصيب أحد الشريكين من زوجته، بطل العقد، لامتناع أن يعقد الإنسان لنفسه على أمته عقد أو يلزم منه بطلان الاستدامة.

وإذا بطل العقد في ذلك الجزء بطل في الجميع لأن العقد لا يتبعض.

ويدل عليه ما رواه ابن بابويه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال:

حرمت عليه باشترائه إياها، وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا (4).

وإذا ثبت بطلان العقد حرم وطؤها لاستلزامه التصرف في مال الشريك</div>

Bogga 278