19

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Baare

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

وأقسامه ثلاثة:

الأول في الدائم وهو يستدعي فصولا:

الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه <div>____________________

<div class="explanation"> أما في عرف الفقهاء: فالظاهر أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطئ، للتبادر وصحة السلب في قولهم: هذا سفاح وليس بنكاح.

وقيل: إنه حقيقة في الوطئ، لكونه كذلك لغة، والأصل عدم النقل.

وجوابه أن الأصل يخرج عنه للدليل، وقد بيناه، وفائدة هذا الخلاف نادرة.

قوله: (وأقسامه ثلاثة) هذه الأقسام الثلاثة ثابتة بالكتاب (1) والسنة والإجماع.

ويدل على هذا التقسيم صريحا ما رواه الشيخ عن الحسن بن زيد قال:

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يحل الفرج (تحل الفروج - ئل) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين (2).

قال الشيخ رحمه الله في التهذيب: وليس يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة</div>

Bogga 19