148

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما (بنتهما - خ).

<div>____________________

<div class="explanation"> وما رواه الشيخ، عن هشام بن المثنى، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟

قال: نعم وأمها وابنتها (1).

وقريب منها روى حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام (2).

والجواب أن عموم الآية مخصوص بأخبار التحريم، والروايتان ضعيفتا السند (3) فلا يصلحان لمعارضة الأخبار الصحيحة السند، الواضحة الدلالة.

قوله: (ولو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما (بنتهما - خ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وجعلوه مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق.

واستدلوا عليه بما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس، عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، قال: (قلت - ئل - كا) أنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك (شئ - خ ل)، قال: لا يصدق ولا كرامة (4) - كذا في الكافي.

وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق فيه علي بن الحسن الطاطري (5)، وقال في آخر الرواية، قال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ</div>

Bogga 150