104

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وفي العشر روايتان، أشهرهما أنها لا تنشر، ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر.

<div>____________________

<div class="explanation"> الأخبار الكثيرة.

وقال ابن الجنيد: اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرم إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه، إن كلما وقع عليه اسم الرضعة وهو (هي - خ) ما ملأت بطن الصبي إما بالمص أو بالوجور (1)، تحرم النكاح.

واستدل له في المختلف بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه السلام: قليله وكثيره حرام (2).

وهذه الرواية لا تناسب الاحتجاج بها لابن الجنيد، لأنها لا تدل على ما اعتبره، من الرضعة التامة ولا نعلم بمضمونها قائلا مع أن الأخبار الواردة بخلاف ما تضمنه تكاد أن تبلغ حد التواتر المعنوي.

والأجود حملها على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة فقد اكتفى فيه بعضهم بمسماه وقدره بعضهم بمقدار ما يفطر الصائم وادعى عليه إجماع أهل العلم.

ويمكن حملها أيضا على أن المراد أن الرضاع بعد الفطام محرم قليله وكثيره.

وكيف كان فلا ريب في ضعف ما ذهب إليه ابن الجنيد.

قوله: (وفي العشر روايتان أشهرهما أنها لا تنشر، ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر) اختلف الأصحاب في نشر الحرمة بالعشر فذهب الأكثر كالمفيد،</div>

Bogga 106