Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الفصل السادس (في الاستنجاء) ومباحثه أربعة:
البحث الأول (في آدابه) الاستنجاء واجب من البول والغائط، لأنه (عليه السلام) مر بقبرين جديدين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول (1). وقال (عليه السلام): إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه (2). والاجتزاء يفيد الوجوب.
وقال الباقر (عليه السلام): وأما البول فلا بد من غسله (3). وقال (عليه السلام): جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار (4).
ويجب على المتخلي ستر عورتيه عن أعين الناس، للمنع من النظر إليهما.
Bogga 78
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084