Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ولو مس باطن فرج الصبي لم ينقض، لأن النبي (عليه السلام) مس زبيبة الحسن والحسين (عليهما السلام) ولم يتوضأ.
الثامن: لو مس محل الجب من المجبوب، فإن مس باطنه احتمل النقض عندهما لأنه مس مظنة خروج الخارج، فأشبه الشاخص. وعدمه لأنه من محل الذكر دون الذكر.
ولو مس باطن الثقبة المنفتحة مع انسداد المسلك الطبيعي، فالوجهان.
التاسع: لو مس الخنثى باطن فرج واضح، فالحكم على ما سبق، وإن مس فرج نفسه. فإن مس باطن فرجيه جميعا، انتقض وضوءه عندهما، ولو مس أحدهما فالأقرب عدم النقض، لأنه إن مس الذكر جاز أن يكون زائدة كالسلعة، وإن مس الآخر جاز أن يكون زائدا كثقبة زائدة.
فلو مس باطن أحدهما وصلى الصبح ثم توضأ ومس الآخر وصلى الظهر، احتمل قضاؤهما معا، لأن إحداهما وقعت مع الحدث. وعدم قضاء شئ، لأن لكل صلاة حكما منفردا بنفسها.
ولو اتفقتا عددا، صلى ونوى ما في ذمته.
ولو مس أحدهما وصلى الصبح، ثم مس الآخر وصلى الظهر من غير وضوء بينهما، أعاد الظهر لأنه محدث عندها.
العاشر: لو مس رجل باطن ذكر الخنثى المشكل لم ينتقض وضوءه، لاحتمال أن يكون زائدا. وكذا لو مس فرجه، لاحتمال أن يكون ذكرا والملموس ثقبة زائدة.
ولو مست المرأة باطن ذكره، لم ينتقض وضوءها، لاحتمال أن يكون امرأة والملموس كسلعة زائدة.
وإن مست باطن فرجه، فكذلك، لاحتمال الذكورية والملموس ثقبة زائدة.
Bogga 76
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084