60

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الفصل الرابع (في طهارة المضطر) وله صورتان:

الأول (أحكام وضوء الجبيرة) صاحب الجبيرة بانخلاع العضو أو كسره أو رضه أو فكه أو غير ذلك، مما يحتاج إلى وضع الألواح عليه، وإن كان الغالب في مثلها أن يكون ذلك الموضع بحيث لا يخاف من إيصال الماء إليه، وإنما يقصد بإلقائها الانجبار.

فإذا ألقاها على الموضع، فإن تمكن من نزعها عند الطهارة وأمن التضرر به وجب وغسل، لتوقف الامتثال بمباشرة الماء العضو عليه، أو كرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة إن أمن الضرر، وإن خاف ضررا بالنزع، لم يكلف دفعا للحرج.

ثم إن أمكنه تكرار الماء حتى يصل إلى البشرة، وجب، إن كان المحل طاهرا وإلا فلا، لئلا يتضاعف النجاسة، بل يمسح بالماء على الجبيرة، لأنها اشتبهت الشعر والظفر في انتقال الفرض إليهما، والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمسح، لأن النبي (عليه السلام) أمر عليا (عليه السلام) بالمسح على الجبائر (1)،

Bogga 64