Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
33

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Baare

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

من خلاله في مجلس التخاطب، والكثيف ما يستر ويمنع الرؤية. ولو كان البعض خفيفا والباقي كثيفا، فالأقرب إلحاق كل بحسبه.

ولا يجب غسل المسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه طولا وعرضا إجماعا منا، لأنه ليس من الوجه، ولهذا لا يسمى الأمرد ومن قطعت لحيته ناقص الوجه. وإنما سمي الشعر النابت في محل الفرض بالوجه للمجاورة.

وكذا السبال إذا طال لا يجب غسل الخارج منه عن حد الفرض، ولا يجب إفاضة الماء على هذه الشعور أيضا.

والفرق بينه (1) وبين الغسل اصطلاحا إطلاق الإفاضة على غسل ظاهر الشعر، والغسل على غسل ظاهره وباطنه.

ويجب أن يغسل الوجه من أعلاه إلى الذقن مستوعبا، فإن نكس فالأصح البطلان، لأن الباقر (عليه السلام) حيث وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلاه. (2) وبيان (3) المجمل الواجب واجب، لأن ما فعله (عليه السلام) بيانا إن ابتدأ بالأسفل وجب (4)، وليس إجماعا، فبقي المطلوب، لعدم الواسطة.

ولو غسل ظاهر الشعر الكثيف ثم قلع، لم يجب الإعادة، كما لو انكشطت جلدة بعد غسلها.

المطلب الثالث (في غسل اليدين) وهو واجب بالنص (5) والإجماع، والواجب غسل الذراعين والمرفقين

Bogga 37