Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
18

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Baare

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

كتاب الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد:

أما المقدمة ففي الماهية:

الطهارة لغة: النظافة. وشرعا: أحد الثلاثة، أعني الوضوء، والغسل، والتيمم، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به، من صلاة، وطواف، وصوم، وقراءة عزيمة، ومس مصحف، أو كتابة اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمته عليهم السلام.

ووقوعها على الثلاثة بالتشكيك، أو بالحقيقة والمجاز، وعلى الأولين بالتواطوء. فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني، ويكفي التيمم (1) مع عدم الماء على الأول.

وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب:

فالوضوء تجب: للصلاة الواجبة بالنص (2) والإجماع، وللطواف الواجب للخبر (3)، ولمس كتابة القرآن إن وجب، لعموم الآية (4) على الأقوى.

Bogga 19