Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الزوال، لقول الصادق (عليه السلام): كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا، فيتأذى الناس بأرواح أباطهم وأجسادهم، فأمرهم النبي (صلى الله عليه وآله) بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة (1). وكلما قرب من الزوال كان أفضل، لزيادة المعنى وقت الحاجة إليه.
فإن فاته قبل الزوال، قضاه بعده. ولو فاته يوم الجمعة، قضاه يوم السبت لأنها عبادة مؤقتة فات وقتها، فاستحب قضاؤها كغيرها من العبادات المؤقتة، ولقول الصادق (عليه السلام) في رجل فاته الغسل يوم الجمعة: يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت (2). وفي استحباب قضاؤه ليلة السبت إشكال.
ولو فاته يوم السبت، لم يستحب قضاؤه بعده، للأصل السالم عن معارضة النص.
ولو ظن يوم الخميس فقدان الماء يوم الجمعة، استحب له تقديمه يوم الخميس، لأنه طاعة في نفسه فلا يؤثر فيه الوقت، ولأن الغاية قد تحصل أكثرها، وهو التنظيف يوم الجمعة، ولأن الصادق (عليه السلام) أمر أصحابه بذلك (3). وكذلك الكاظم (عليه السلام) (4).
فلو اغتسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة، استحب له الإعادة، لأن البدل إنما يجزي مع تعذر المبدل، أما لو وجده بعد الزوال، فالأقرب عدم الإعادة، لفوات الوقت، والقضاء كالتقديم في البدلية، وكذا السبت.
ولو خاف الفوات يوم الجمعة دون السبت، احتمل استحباب التقديم، للعموم وللمسارعة إلى الطاعة. وعدمه، لأن القضاء أولى من التقديم، كصلاة الليل للشاب.
Bogga 175
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084