Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وإذا عرفتا قدر حيض هذه المستحاضة، فلتعتبر أيام طهرها بعد الحيض إلى استيناف حيضة أخرى.
فنقول: إن كان التقطع بحيث ينطبق الدم على أول الدور، فهو ابتداء الحيضة الأخرى. وإن لم ينطبق، فابتداء حيضها أقرب [من] نوب الدماء إلى أول الدور، تقدمت أو تأخرت. فإن استويا في التقدم والتأخر، فابتداء حيضها النوبة المتأخرة.
ثم قد يتفق التقدم أو التأخر في بعض أدوار الاستحاضة دون بعض، فإذا أرادت أن تعرف هل ينطبق الدم على أول الدور، فخذ نوبة دم ونوبة نقاء، وأطلب عددا صحيحا يحصل من ضرب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها، فإن وجدته فاعرف انطباق الدم على أول الدور، وإلا فاضربه في عدد يكون قائمه أقرب إلى دورها، زائدا كان أو ناقصا، واجعل حيضها الثاني أقرب الدماء إلى أول الدور.
فإن استوى طرفا الزيادة والنقصان، فلا اعتبار بالزائد، كما لو كانت عادتها خمسة من ثلاثين وانقطع الدم والنقاء يوما يوما في بعض الأدوار وجاوز، فنوبة الدم ونوبة النقاء مثله، وأنت تجدد عددا لو ضربت الاثنين فيه كان الحاصل ثلاثين وهو خمسة عشر، فالدم ينطبق على أول دورها أبدا ما دام التقطع بهذه الصفة.
ولو تقطع الدم والنقاء يومين يومين، فلا عدد يحصل من ضرب أربعة فيه ثلاثون، فاطلب ما يقرب الحاصل من الضرب فيه من ثلاثين، وهنا عددان سبعة وثمانية، وحاصل ضرب الأربعة في سبعة ثمانية وعشرون، وفي ثمانية اثنان وثلاثون، والتفاوت في طرفي الزيادة والنقصان واحد، فخذ الزيادة واجعل أول الحيضة الأخرى الثالث والثلاثين.
فإن جاوزتا أيام العادة، فحيضها في الدور الثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والحادي عشر، وإن لم يتجاوز فحيضها الثالث والرابع والسابع خاصة. ثم في دور الثالث ينطبق الدم على أول الدور ، وفي الرابع يتأخر الحيض، وعلى هذا أبدا.
Bogga 168
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084