Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وقد يتحقق بهذه الصفات حيض، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.
وكل ما ليس بحيض ولا قرح ولا عذرة ولا جرح، فهو دم استحاضة وإن كان مع اليأس.
وله طرفان وواسطة، وطرف الكثرة أن يغمس القطنة ويسيل. وطرف القلة أن يظهر على القطنة كرؤوس الإبر من غير أن يغمسها. والوسط أن يغمس القطنة ولا يسيل.
المطلب الثاني (في الأحكام) يجب على المستحاضة الاحتياط في التوقي من النجاسة، فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم، وتحشوه بقطنة وخرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها.
فإن كان الدم قليلا يندفع به، اقتصرت عليه، وإلا تلجمت واستثفرت بشد خرقة على وسطها كالتكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين، وتجعل أحدهما من قدامها والآخر من ورائها، وتشدها بتلك الخرقة، فإن تأذت بالشد واجتماع الدم، لم يلزمها للضرر، ولا تترك الصائمة الحشو نهارا.
ثم إن كان الدم كثيرا، وجب عليها عند كل صلاة تغيير القطنة والخرقة والوضوء وثلاثة أغسال: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وغسل للغداة وصلاة الليل إن كانت متنفلة وإن كان الدم متوسطا، فكذلك، لكن يسقط غسلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وإن كان أقل سقطت الأغسال، وفي وجوب تغيير الخرقة إشكال، أقربه ذلك إن وصل الدم إليها، وإلا فلا للروايات (1).
Bogga 126
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084