Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
يقضي، وكذا يترك بالحيض ثم يقضي، ووجوب القضاء تابع لوجود سبب الوجوب لا لنفسه، ولا فرق بين واجب الصلاة والطواف ومندوبهما.
وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم وقت عادتها إجماعا، لأن العادة كالمتيقن، ولقوله (عليه السلام): دعي الصلاة أيام أقراءك (١). وإنما يتحقق بالترك في أول الأيام، وقال الباقر (عليه السلام): تقعد عن الصلاة أيام الحيض (٢).
أما المبتدأة والمضطربة، فالأقرب أنها كذلك، لقول الصادق (عليه السلام): إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة (٣). وليس المراد ذات العادة، إذ الاعتبار بعادتها، ولأنه دم خرج من مخرج الحيض فيكون حيضا غالبا، ثم إن وجد ت شرائط الحيض وإلا قضت ما تركته.
ويحرم الجماع قبلا في الحيض إجماعا، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/222" target="_blank" title="سورة البقرة: 222">﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾</a> (٤) قال (صلى الله عليه وآله) في تفسيره: افعلوا كل شئ إلا الجماع (٥).
والأقرب ارتفاعه بانقطاعه لا بفعل الغسل، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/222" target="_blank" title="سورة البقرة: 222">﴿حتى يطهرن﴾</a> (6) بالتخفيف، أي يخرجن من المحيض، ولأن الأصل الإباحة، خرج عنه زمن الحيض، لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض) علق المنع به، فيزول بزواله، ولأن وجوب الغسل لا يمنع الوطي كالجنابة.
ولقول الباقر (عليه السلام): إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها، ثم
Bogga 120
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084