Nihayat Ahkam
نهاية الإحكام
Baare
السيد مهدي الرجائي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Baare
السيد مهدي الرجائي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
وموضع الختان غير معتبر بعينه، لا في الذكر ولا في الأنثى، أما الذكر فلو كان مقطوع الحشفة وغيب من الباقي بقدرها وجب، ومعلوم أنه ليس موضع ختان، لكنه في معنى الحشفة، ولقول أحدهما (عليهما السلام): إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (1).
ولو غيب بعض الحشفة، لم يجب الغسل، لعدم التحاذي غالبا. وأما في الأنثى فلأن موضع الختان قبل المرأة، وكما يجب الغسل بإيلاج الحشفة، فيه، كذا يجب بإيلاجها في دبرها على الأصح عليهما معا، لقوله تعالى " أو لامستم النساء ".
وفي إيجاب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة إشكال ينشأ: من أنه جماع في فرج، فأشبه فرج الآدميين من عدم النص وأصالة البراءة.
ولا فرق بين الحي والميت، لصدق التقاء الختانين. وكذا الصغيرة التي لا تشتهي.
وكذا يجب الغسل على من غاب فرج الميت والدابة في فرجه، ولا يجب إعادة غسل الميت بسبب الإيلاج فيه.
وكذا يجب لو أولج في دبر الذكر، سواء كان صغيرا أو كبيرا، منتهى أو لا، بقدر الحشفة عليهما معا، لأنه مفهوم من قوله (عليه السلام): أتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من الماء (3). في جعل وجوبه تابعا لوجوبهما في التقاء الختانين الخالي عن الإنزال.
ولو لف على ذكره خرقة وأولج، احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذي.
وعدمه، لأن استكمال اللذة إنما يحصل مع ارتفاع الحجاب، واعتبار الخرقة، (4) إن كانت لينة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة مع أحدهما إلى الآخر حصلت، وإلا فلا.
Bogga 96
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084